إذا كان الاصل فى الشريعة الاسلامية اعتبارها الجانب المادى الملموس هو الاساس لقيام الجريمة إذ بدونه لا تكون ثمة جريمة، فإن الاصل الاخر المترتب عليه هو اعتبارها للجانب المعنوي هو الاساس الذي يترتب عليه استحقاق العقاب المترتب على الجريمة المقترفة؛ إذ بدون ذلك الجانب المعنوى فلا مسئولية