تدور الدراسة حول القصور التشريعى الذى يواجه حالات الإصابة العمدية بفيروس كورونا أو أى فيروس قاتل ومماثل يتم الاعتداء به من أجل إزهاق روح الضحية خاصة أن الجانى يستطيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ارتكاب الجريمة مع صعوبة إثبات علاقة السببية حيث يلجأ كثير من الجناه على المستوى المحلى والمستوى الدولى إلى استخدام مثل هذه الفيروسات القاتلة للتخلص من الخصوم السياسيين وعمليات الاغتيال السياسية أو لإبادة جماعات عرقية أو دينية وفى ذات الوقت يستحيل إثبات علاقة السببية لخفاء السلاح المستخدم لأستخدامه من خلال الهواء الذى لايستطيع الجانى الأستغناء عنه حتى ولو لحظات ومن ثم عدم معرفة الجانى إضافة إلى ذلك فإن السلوك الإجرامى يتعدى مجنى عليهم أخرين لم يقصدم الجانى فى مشروعه الإجرامى . كل ذلك فتح الباب على مصراعيه للجدل والنقاش الفقهى حول مدى اعتبار فيروس كورونا من قبيل المواد السامة ، وإن كان مسلما به أنه من قبيل المواد الضارة طبقاً لنص المادة 236 و 265 عقوبات مصرى و 222-15 عقوبات فرنسى . إلا أنه حدث خلاف بين الفقه والقضاء بخصوص التكييف الجنائى La qualification pénal حول أفعال الاعتداء العمدية بفيروس كورونا Actes d'exposition intentionnelle et agression d'un virus corona وفى مقدمتها القتل العمد ففى ظل ثبوت قصور المنظومة القانونية الجنائية فى الدول التي شهدت تزايداً كبيرا من الوفيات بفيروس كورونا وفى ظل وجود هذا السلاح الخفى والغير مرئى ظهرت على بساط البحث جريمة التسميم بفيروس كورونا لذلك وجدنا من الضرورة ألقاء على هذا الموضوع فى ثلاث مباحث