نحو قراءة في الضريبة على التصرُّفات العقارية للمادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 المعدَّل بالقانون (158) لسنة 2018

Document Type : Original Article

Author

المدرس بالمعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة

Abstract

تتمثَّل أهمية الضرائب في كونها أهم مصادر للإيرادات العامة، ومع زيادة قيمة العقارات وأراضي البناء، بسبب الزيادة السكانية وانتشار العمران وزيادة الطلب على المساكن، واتجاه الأفراد إلى استثمار أموالهم في شراء العقارات، مما دفع الدولة إلى أن تفرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية، بعد تعديل المادة (42) من قانون ضرائب الدخل (91) لسنة 2005، بالقانون (158) لسنة 2018. وفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرُّف العقاري، واستثنى القرى وتقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة، والتصرُّفات القضائية والإدارية والتبرُّع للحكومة. ويستوي أن يتمَّ شهر عقد البيع، أو أن يكتفي طرفا التصرُّف بالعقد الابتدائي.
ونتيجة للتطبيق العملي للمادة (42) من القانون (91) لسنة 2005، وربط الضريبة بواقعة تسجيل العقد وشهره، تأثَّرَت حصيلة الضريبة، ولم تزد عن (95) مليون جنيه في تمام 2016، تدخل المُشرِّع وألغى شرط أن يكون العقار داخل كردون المدينة، وفرض الضريبة على تصرُّفات الوارث فيما آل إليه من مورثه، وألزم المتصرِّف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرُّف

Keywords

Main Subjects