ميعاد دعوى الإلغاء في التشريع العماني

Document Type : Original Article

Author

أستاذ مساعد القانون العام بكلية البريمي الجامعية سلطنة عمان

Abstract

الملخص:
يعد ميعاد دعوى الإلغاء أحد أهم شروط قبول دعوى الإلغاء، مما يعني ضرورة رفع الدعوى خلال الميعاد المحدد، ويمكن تعريف ميعاد دعوى الإلغاء بأنه الأجل الذي يحدده المشرع لرفع الدعوى بحيث إذا انقضى هذا الأجل المحدد سقط الحق في رفع الدعوى، وحدد المشرع العماني ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الإداري وتنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها، وقد يمتد ميعاد دعوى الإلغاء لأكثر من ستين يوماً، وذلك في حالة وقف الميعاد وانقطاعه فإذا توافرت إحدي هذه الحالات يمتد الميعاد إلى أكثر من الستين يوماً المحددة لدعوى الإلغاء.
وينظم القضاء الإداري في سلطنة عمان قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني 91/99 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 3/2009، وعلى الرغم من إلغاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم 23/2022 حيث أصبحت إحدى دوائر المحكمة العامة سواء كانت دائرة ابتدائية أو دائرة استئنافية إلا أن الأحكام العامة للدعاوى الإدارية مازالت مطبقة في سلطنة عمان، وقد استخدمت كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في هذه الدراسة، وتوصلت للعديد من النتائج أهمها أن ميعاد دعوى الإلغاء ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الاداري، وميعاد تقديم التظلم ستين يوماً وميعاد البت في التظلم ثلاثين يوماً.

Keywords

Main Subjects