تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

Document Type : Original Article

Author

دكتوراة فى القانون الجنائى - كلية الحقوق - جامعة القاهرة لواء بالنعاش

Abstract

تعـــد جرائم تعذيب المتهمين من جرائم الاعتداء علي الاشخاص التي أوردها المشرع في الباب السادس من قانون العقوبات تحت عنوان } الاكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس { ، ويرجع السبب في ذلك أن المشرع المصري يرى أن صفة الجاني في هذه الجريمة وهو " الموظف العام " وكذا صفة المجني عليه وهو " المتهم " لهما وزن في تقدير العدوان ، فالجاني لا يهدر بفعله مصلحة قانونية واحدة وهي مصلحة الشخص في سلامة جسده أوحياته بل يهدر مصالح اخري معتبرة في النظام القانوني كمصلحة العدالة والتي تتمثل في كفالة حرية المتهم وصون اعترافه من الضغط و الاكراه ، كما يحمي المصلحة في حيدة الإدارة و التي تتمثل في عدم تجاوز الموظف العام حدود وظيفته بتعذيب المتهم لإنتزاع إعترافه .

وقد عبرت محكمة أمن الدولة العليا عن هذه المعني في حكمها الشهير في 30 سبتمبر عام 1984 " أن الهدف من الاجراءات الجنائية ليس هو كشف الحقيقة بعيدا عن احترام حرية المتهم ، ومن ثم فيجب معاملته بهذه الصفة في جميع الإجراءات مما يتعين معه احترام حريته وتأكيد ضماناتها ، فلا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها علي مذبح الحرية "( )

Keywords

Main Subjects